حديث جابر (¬١)، وحديث ابن عباس في قصة شبرمة ﵃ (¬٢).
فهذه الأحاديث واضحة وصريحة في مشروعية النيابة في الحج والعمرة، بعضها نص في الحج الفريضة وبعضها نص في حجة النذر، وبعضها مطلق أو عام، والمطلق محمول على إطلاقه، والعام محمول على عمومه، فتشمل الفرض والنفل والنذر، إذا جازت النيابة في الحج جازت الوصية به، ووجب تنفيذها كسائر الوصايا الأخرى.
٣ - حديث ابن عباس ﵄: " أن امرأة جاءت النبي ﷺ فقالت: إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت أفأحج عنها؟ قال: حجي عنها، أرأيت لو كان على أمك دين ألست قاضيته؟ قالت: نعم، قال: فاقضوا الله، فالله أحق بالوفاء" (¬٣).
(٣٠٩) ٤ - ما رواه الدارقطني من طريق عباد بن راشد، نا ثابت البناني، عن أنس بن مالك ﵁ أن رجلا سأل النبي ﷺ فقال: هلك أبي ولم يحج، قال: أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته عنه أيتقبل منه؟ قال: نعم، قال: "فاحجج عنه" (¬٤).
(٣١٠) ٥ - ما رواه ابن ماجه من طريق عثمان بن عطاء، عن أبيه،