Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 8, halaman 175

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب السادس: إثبات الوصية، وشروط الموصين، ومبطلاتها
  3. الفصل الثاني: الإيصاء في العبادات
  4. المبحث الخامس: الإيصاء بالحج
  5. المطلب الأول: الإيصاء بالحج الواجب

عن أبي الغوث بن حصين (رجل من الفرع) أنه استفتى النبي ﷺ عن حجة كانت على أبيه مات ولم يحج؟ قال: "نعم حج عن أبيك، فإن لم تزده خيرا لم تزده شرا" (¬١).

دليل القول بالمنع:

١ - قوله تعالى: ﴿وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى﴾ (¬٢).

٢ - ما تقدم من الأدلة أنه لا يصوم أحد عن أحد، وكذا الحج.

(٣١١) ٣ - ما رواه ابن أبي شيبة من طريق يحيى بن سعيد، عن نافع، عن ابن عمر ﵄ قال: "لا يحج أحد عن أحد، ولا يصوم أحد عن أحد" (¬٣).

٤ - أن الحج فيه مصالح منها: تأديب النفس بمفارقة الأوطان، وتهذيبها بالخروج عن المعتاد، وهذه مصالح لا تصلح إلا بالمباشرة، فمن لاحظ هذا المعنى قال لا تجوز النيابة في الحج.

ونوقش: بأنه اجتهاد بمقابلة النص، وأما بقية الأدلة، فأجيب عنها خلال مباحث هذا الفصل.

الترجيح:

الراجح -والله أعلم- القول بالنيابة عن الميت وإن لم يوص؛ لوجوبه في ذمته.

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 8، ص 175 (SanadKitab #30165, hlm. urut 3594)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.