Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 8, halaman 181

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب السادس: إثبات الوصية، وشروط الموصين، ومبطلاتها
  3. الفصل الثاني: الإيصاء في العبادات
  4. المبحث الخامس: الإيصاء بالحج
  5. المطلب الثالث: الإيصاء بحج التطوع

عباس ﵄ -في قصة الخثعمية التي سألت الرسول ﷺ أن تحج عن أبيها؟ وقوله لها: نعم.

وشذ بعضهم فمنع نيابتها عن الرجل (¬١).

وأما من لم يحج حج الفريضة عن غيره، فمذهب مالك صحتها، وإن كان الأولى عنده أن يحج عنه من حج عن نفسه، وأسقط فرضه، بناء على أن الحج واجب على التراخي (¬٢).

القول الثاني: لا تصح نيابة من لم يؤد فرضه عن غيره (¬٣).

وهو قول الشافعية، والحنابلة.

واحتجوا:

(٣١٢) ما رواه أبو داود من طريق عبدة بن سليمان، عن ابن أبى عروبة، عن قتادة، عن عزرة، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس ﵄ أنه ﷺ سمع رجلا يقول: لبيك عن شبرمة، قال: ومن شبرمة؟ فقال: أخ لي، أو قال: قريب لي، قال: أفحججت عن نفسك؟ قال: لا، قال: فحج عن نفسك، ثم حج عن شبرمة " (¬٤).

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 8، ص 181 (SanadKitab #30165, hlm. urut 3600)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.