Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 8, halaman 182

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب السادس: إثبات الوصية، وشروط الموصين، ومبطلاتها
  3. الفصل الثاني: الإيصاء في العبادات
  4. المبحث الخامس: الإيصاء بالحج
  5. المطلب الثالث: الإيصاء بحج التطوع

ونوقش هذا الاستدلال من وجهين:

الأول: بأنه حديث مختلف في رفعه ووقفه.

الثاني: على تسليم صحته يحمل على الندب.

وأما الصغير إذا عينه الموصي ليحج عنه، فإن الوصية تصح، ويعطى المال إذا إذن له أبوه في الحج عن الميت، فإن لم يكن له أب فللوصي أن يأذن له في ذلك إذا كان قويا، وكان ذلك نظرا له ولم يكن عليه ضرر في ذلك.

وقيل: ليس للوصي أن يأذن له في ذلك.

فإن لم يأذن له وليه وقف المال حتى يبلغ، فإن حج به، وإلا رجع ميراثا (¬١).

المسألة الثالثة: صفة الحج عن الموصي.

يرجع لصفة الحج على ما فهم من الموصي، من إفراد، أو قران، أو تمتع، وفيما يرجع للركوب ونوع المركوب (¬٢).

المسألة الرابعة: زمن الحج.

إذا عين عاما فإنه يحج عنه في ذلك العام، فإن لم يعين فيصح، ويتعين

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 8، ص 182 (SanadKitab #30165, hlm. urut 3601)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.