المبحث السادس: الإيصاء بالأضحية
إذا أوصى الميت بذبح أضحية عنه سواء كانت واجبة بنذر أو تبرعاً (¬١) وجب إخراجها من الثلث لما يلي:
١ - عموم أدلة الوصية (¬٢).
٢ - حديث عائشة ﵂ أن النبي ﷺ قال: "من نذر أن يطيع الله فليطعه" (¬٣).
Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح
إذا أوصى الميت بذبح أضحية عنه سواء كانت واجبة بنذر أو تبرعاً (¬١) وجب إخراجها من الثلث لما يلي:
١ - عموم أدلة الوصية (¬٢).
٢ - حديث عائشة ﵂ أن النبي ﷺ قال: "من نذر أن يطيع الله فليطعه" (¬٣).
Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 8، ص 184 (SanadKitab #30165, hlm. urut 3603)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.