Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 8, halaman 185

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب السادس: إثبات الوصية، وشروط الموصين، ومبطلاتها
  3. الفصل الثاني: الإيصاء في العبادات
  4. المبحث السابع: الإيصاء بإخراج الكفارات
  5. المطلب الأول: الكفارة البدنية (الصوم)

المبحث السابع: الإيصاء بإخراج الكفارات

وفيه مطلبان:

المطلب الأول: الكفارة البدنية (الصوم)

اختلف العلماء ﵏ فيمن مات وعليه صيام كفارة وأوصى بالصيام عنه في حكم ذلك:

القول الأول: أنه يجوز للولي أن يصوم عنه أو أن يطعم.

وبه قال الشافعي في القديم (¬١).

قال النووي في المجموع: "حكم صوم النذر والكفارة وجميع أنواع الصوم الواجب سواء في جميع ما ذكرناه، (ففي) الجديد: يطعم عنه لكل يوم مد، (وفى) القديم: للولي أن يطعم عنه، وله أن يصوم عنه كما سبق، والصحيح هو القديم" (¬٢).

القول الثاني: أنه لا يجزئ صوم الكفارة عن الميت.

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 8، ص 185 (SanadKitab #30165, hlm. urut 3604)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.