المبحث السابع: الإيصاء بإخراج الكفارات
وفيه مطلبان:
المطلب الأول: الكفارة البدنية (الصوم)
اختلف العلماء ﵏ فيمن مات وعليه صيام كفارة وأوصى بالصيام عنه في حكم ذلك:
القول الأول: أنه يجوز للولي أن يصوم عنه أو أن يطعم.
وبه قال الشافعي في القديم (¬١).
قال النووي في المجموع: "حكم صوم النذر والكفارة وجميع أنواع الصوم الواجب سواء في جميع ما ذكرناه، (ففي) الجديد: يطعم عنه لكل يوم مد، (وفى) القديم: للولي أن يطعم عنه، وله أن يصوم عنه كما سبق، والصحيح هو القديم" (¬٢).
القول الثاني: أنه لا يجزئ صوم الكفارة عن الميت.