وقال به الشافعي في الجديد (¬١)، وهو مذهب الحنابلة (¬٢).
قال المرداوي في الإنصاف: " لا يجزئ صوم كفارة عن ميت، وإن أوصى به، نص عليه، وإن كان موته بعد قدرته عليه، وقلنا: الاعتبار بحالة الوجوب أُطعم عنه ثلاثة مساكين لكل يوم مسكين. ذكره القاضي " (¬٣).
الأدلة:
أدلة القول الأول:
١ - ما تقدم من أدلة أن من مات وعليه صيام، فإن وليه مخير بين الصيام والإطعام (¬٤).
٢ - القياس على الحج.
أدلة القول الثاني:
١ - ما تقدم من الأدلة أنه لا يصوم أحد عن أحد (¬٥).
وقد تقدم الجواب عنها.
٢ - حديث ابن عمر ﵄، عن النبي ﷺ قال: "من مات وعليه صيام شهر فليطعم عنه مكان كل يوم مسكينا" (¬٦).
لكنه ضعيف.
٣ - أن صوم الكفارة يجب على طريق العقوبة لارتكاب مأثم كالحدود فلا تدخله النيابة (¬٧).