Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 8, halaman 186

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب السادس: إثبات الوصية، وشروط الموصين، ومبطلاتها
  3. الفصل الثاني: الإيصاء في العبادات
  4. المبحث السابع: الإيصاء بإخراج الكفارات
  5. المطلب الأول: الكفارة البدنية (الصوم)

وقال به الشافعي في الجديد (¬١)، وهو مذهب الحنابلة (¬٢).

قال المرداوي في الإنصاف: " لا يجزئ صوم كفارة عن ميت، وإن أوصى به، نص عليه، وإن كان موته بعد قدرته عليه، وقلنا: الاعتبار بحالة الوجوب أُطعم عنه ثلاثة مساكين لكل يوم مسكين. ذكره القاضي " (¬٣).

الأدلة:

أدلة القول الأول:

١ - ما تقدم من أدلة أن من مات وعليه صيام، فإن وليه مخير بين الصيام والإطعام (¬٤).

٢ - القياس على الحج.

أدلة القول الثاني:

١ - ما تقدم من الأدلة أنه لا يصوم أحد عن أحد (¬٥).

وقد تقدم الجواب عنها.

٢ - حديث ابن عمر ﵄، عن النبي ﷺ قال: "من مات وعليه صيام شهر فليطعم عنه مكان كل يوم مسكينا" (¬٦).

لكنه ضعيف.

٣ - أن صوم الكفارة يجب على طريق العقوبة لارتكاب مأثم كالحدود فلا تدخله النيابة (¬٧).

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 8، ص 186 (SanadKitab #30165, hlm. urut 3605)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.