Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 8, halaman 187

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب السادس: إثبات الوصية، وشروط الموصين، ومبطلاتها
  3. الفصل الثاني: الإيصاء في العبادات
  4. المبحث السابع: الإيصاء بإخراج الكفارات
  5. المطلب الأول: الكفارة البدنية (الصوم)

الترجيح:

الراجح -والله أعلم- هو القول الأول؛ لقوة دليله، وضعف أدلة المخالفين بمناقشته.

فرع:

يلحق بصوم رمضان صوم الكفارات بجامع الوجوب في كل، فإذا وجب على ذلك المسلم صوم كفارة، ففرط في أدائه حتى وافاه الأجل، وأوصى بقضائه، فقد اختلف أهل العلم في ذلك:

القول الأول: جواز النيابة في ذلك.

وهذا هو القول القديم عند الشافعية (¬١)، بل أوجبها الظاهرية (¬٢) على الأولياء، كما سبق (¬٣).

القول الثاني: لا يصام عنه، وإنما يطعم عنه.

وهذا هو مذهب جماهير أهل العلم، وذهب إليه الحنفية (¬٤)، والمالكية (¬٥)، والشافعية (¬٦)، والحنابلة (¬٧).

وأما الأدلة:

فهي الأدلة السابقة في موضوع النيابة في صوم رمضان في الجملة،

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 8، ص 187 (SanadKitab #30165, hlm. urut 3606)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.