Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 8, halaman 188

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب السادس: إثبات الوصية، وشروط الموصين، ومبطلاتها
  3. الفصل الثاني: الإيصاء في العبادات
  4. المبحث السابع: الإيصاء بإخراج الكفارات
  5. المطلب الثاني: أن تكون الكفارة مالية

والترجيح تابع له؛ ومن ثم فيترجح لي جواز النيابة في صوم الكفارات قياسا على صوم رمضان، والله أعلم.

المطلب الثاني: أن تكون الكفارة مالية

إذا أوصى الميت بإخراج الكفارة عنه أخرجت من تركته.

لكن اختلف العلماء ﵏ هل هي من جميع المال أو من الثلث؟ على قولين:

القول الأول: أنها من جميع المال.

وهو مذهب الشافعية (¬١)، والحنابلة (¬٢).

القول الثاني: أنها من الثلث.

وهو مذهب الحنفية (¬٣)، والمالكية (¬٤).

الأدلة:

وقد تقدمت الأدلة في مبحث تزاحم حقوق الله تعالى في المحاصة.

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 8، ص 188 (SanadKitab #30165, hlm. urut 3607)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.