Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 8, halaman 189

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب السادس: إثبات الوصية، وشروط الموصين، ومبطلاتها
  3. الفصل الثاني: الإيصاء في العبادات
  4. المبحث الثامن: الإيصاء بإهداء ثواب نوافل العبادات

المبحث الثامن: الإيصاء بإهداء ثواب نوافل العبادات (¬١)

من أوصى أن يفعل شيئا من العبادات، ويهدى ثوابها له، كالصلاة، والصيام، وقراءة شيء من القرآن الكريم، ونحو ذلك، فهل ينفعه ذلك، ومن ثم يصل إليه الثواب أو لا؟

اختلف العلماء في ذلك على قولين:

القول الأول: انتفاع الأموات بفعل الأحياء صلاة كان أو غيرها، وذلك بإهداء ثوابها إليهم.

وقال به الحنفية (¬٢)، والحنابلة (¬٣).

القول الثاني: التفصيل، وذلك بتقسيم القرب إلى قسمين:

١ - قسم يصل ثوابه إلى الميت: وهو العبادات المالية المحضة، كالصدقة عنه ونحوها، كالوقف، وبناء مسجد، وحفر بئر، ونحو ذلك، كالدعاء من وارث أو أجنبي.

٢ - العبادات البدنية، أو العبادات المركبة من المال والبدن، كالصلاة، أو الصوم، أو الحج تطوع، وقراءة قرآن، فهذه الأشياء لا يصل ثوابها إلى الميت، فلا يناب عنه فيها تطوعاً.

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 8، ص 189 (SanadKitab #30165, hlm. urut 3608)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.