Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 8, halaman 193

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب السادس: إثبات الوصية، وشروط الموصين، ومبطلاتها
  3. الفصل الثاني: الإيصاء في العبادات
  4. المبحث الثامن: الإيصاء بإهداء ثواب نوافل العبادات

يصلى له، ويصام له، والحديث مطلق لم يفرق بين صوم واجب أو نفل، وكذلك بين صلاة واجبة أو نفل، بل ظاهر في نفل الصلاة والصوم، فهو محل النزاع، فيصار إليه.

(٣١٥) ٧ - حديث أنس بن مالك ﵁ أنه سأل رسول الله ﷺ: إنا نتصدق عن موتانا ونحج عنهم وندعو لهم، فهل يصل ذلك إليهم؟ قال: "نعم إنه ليصل إليهم، وإنهم ليفرحون به كما يفرح أحدكم بالطبق إذا أهدي إليه" (¬١).

٨ - الإجماع: فقالوا: إن المسلمين في كل مصر يقرؤون، ويهدون لموتاهم من غير نكير، فكان إجماعا (¬٢).

ونوقش هذا الاستدلال من وجوه:

الأول: أن المسألة خلافية كما سبق من ذكر الأقوال.

الثاني: أن ما ذكر من حكاية الإجماع نص فيه على القراءة فقط دون غيرها.

والكلام عام في جميع القرب التي يفعلها الحي ويهدي ثوابها للميت فأين محل الإجماع؟.

الثالث: يمكن الاعتذار عن حكاية الإجماع هنا بأن المراد به الإجماع في المذهب الحنبلي، وهذا عين الحقيقة والواقع؛ إذ المذهب يرى أن الميت ينتفع بجميع القرب، والأصحاب مجمعون على ذلك.

٩ - أن الثواب عوض مقدر كالمال، والمال تجوز هبته، فكذلك الأجر

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 8، ص 193 (SanadKitab #30165, hlm. urut 3612)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.