Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 8, halaman 194

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب السادس: إثبات الوصية، وشروط الموصين، ومبطلاتها
  3. الفصل الثاني: الإيصاء في العبادات
  4. المبحث الثامن: الإيصاء بإهداء ثواب نوافل العبادات

والثواب على العبادات تجوز هبته، فتصير أدلة جواز الهبة في الأموال وتوابعها أدلة لجواز هبة الثواب، لا يصح فيها غير ذلك.

فإذا كان ذلك كذلك صح وجود الدليل، فلم يبق للمنع وجه (¬١).

١٠ - أن جزاء الأعمال وثوابها مملوك للعامل، وهو إن لم يجزه الآن ثابت له عند الله ﷿؛ إذ لم يلزم من الملك الحوز، وبيان ذلك: أن الجزاء من الأعمال كالمسببات مع الأسباب، وكالتابع مع المتبوعات، وهذا يقضي بصحة ملك العامل للثواب، وإذا ملكه جاز له أن يتصرف فيه بهبته لأخيه المسلم تفضلا وكرماً.

أدلة القول الثاني: (المنع)

١ - قوله تعالى: ﴿وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى﴾ (¬٢).

وجه الدلالة: دلت الآية على أن الإنسان لا ينفعه إلا سعيه، وسعي غيره ليس سعيا له، وعليه فلا ينتفع بصلاة غيره وحجه، ونحو ذلك.

ونوقش هذا الاستدلال من وجوه:

الأول: أن هذه الآية بظاهرها وإطلاقها تدل على أن الإنسان لا ينتفع بسعي غيره، لكن هذا مقيد بأدلة القول الأول الدالة على انتفاع الميت بسعي الحي.

الثاني: أن هذه الآية منسوخة بما تقدم من الأدلة التي دلت على انتفاع الإنسان بسعي غيره.

وأجيب عن هذا: بعدم التسليم؛ لما يلي:

أولاً: أن الآية من قبيل الأخبار، والخبر لا يصح نسخه.

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 8، ص 194 (SanadKitab #30165, hlm. urut 3613)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.