Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 8, halaman 198

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب السادس: إثبات الوصية، وشروط الموصين، ومبطلاتها
  3. الفصل الثاني: الإيصاء في العبادات
  4. المبحث التاسع: الوصية بالمال لمن يقرأ له القرآن،

المبحث التاسع: الوصية بالمال لمن يقرأ له القرآن، ونحو ذلك

اختلف في الوصية بالمال لمن يقرأ القرآن على قبره، أو يذكر الله عنه، أو يهلله (¬١) على أقوال:

القول الأول: أن الوصية باطلة سواء أوصى لمعين أو لغير معين.

وهو قول الحنفية على المشهور، ولهم قول آخر بصحتها إذا كانت الوصية لمعين، على أن يأخذ المال الموصى به على وجه البر والصلة، لا على وجه الإجارة.

القول الثاني: الجواز سواء كانت الوصية لمعين أو لغيره.

وهو قول عند المالكية، وهو قول الشافعية.

وللمالكية قولان، بالكراهة والجواز، وبه جرى العمل.

واختلف القائلون بالجواز: فقال بعض المالكية: يجب تعين القراءة؛ لأنها إجارة، والإجارة لا بد فيها من تعيين الأجرة والمدة، أو العمل وإلا فسدت.

وقال الشافعية: إذا أوصى لمن يقرأ على قبره بمال، ولم يعين المدة، فإن الوصية تصح ولا يستحق الموصى به إلا من قرأ على قبره مدة حياته.

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 8، ص 198 (SanadKitab #30165, hlm. urut 3617)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.