Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 8, halaman 205

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب السادس: إثبات الوصية، وشروط الموصين، ومبطلاتها
  3. الفصل الثالث: الإيصاء بالتصرفات
  4. المبحث الأول: الوصية بالبيع
  5. المطلب الأول: الوصية بالبيع بقصد التخلص من عين السلعة

المبحث الأول: الوصية بالبيع

وفيه مطالب:

المطلب الأول: الوصية بالبيع بقصد التخلص من عين السلعة

اختلف العلماء ﵏ في هذه الوصية على أقوال:

القول الأول: أنها وصية صحيحة.

وبه قال بعض المالكية (¬١).

١ - عموم أدلة الوصية.

٢ - أنها وصية لا معصية فيها، فيلزم تنفيذها كباقي الوصايا.

القول الثاني: أنها وصية باطلة.

وبه قال الحنفية، وبعض المالكية، والحنابلة (¬٢).

قال ابن قدامة: «فصل: وإن وصى بشراء عبد وأطلق، أو وصى ببيع عبده وأطلق، فالوصية باطلة؛ لأن الوصية لا بد لها من مستحق ولا مستحق ههنا».

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 8، ص 205 (SanadKitab #30165, hlm. urut 3623)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.