Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 8, halaman 206

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب السادس: إثبات الوصية، وشروط الموصين، ومبطلاتها
  3. الفصل الثالث: الإيصاء بالتصرفات
  4. المبحث الأول: الوصية بالبيع
  5. المطلب الثاني: الوصية ببيع عين، وإعطاء ثمنها للموصى له

وحجتهم:

١ - أنها وصية لا قربة فيها، فلا تشرع؛ لانتفاء الحكمة من مشروعيتها.

٢ - أنها وصية لا مستحق لها، فتبطل لانتفاء الموصى له.

الترجيح:

الراجح -والله أعلم- أن يقال: إن كان هناك غرض صحيح من الوصية صحت، وإلا فلا.

المطلب الثاني: الوصية ببيع عين، وإعطاء ثمنها للموصى له

وهذه وصية صحيحة؛ لعموم أدلة الوصية، ولما فيها من القربة، ولتعلق حق الموصى له بالثمن.

فرع:

واختلف فيما إذا طلب الموصى له أن يتولى البيع بنفسه، أو طلب أخذ العين الموصى ببيعها، ولا تباع بدعوى أن الثمن له، فللعلماء قولان:

القول الأول: أنه لا حق له في ذلك.

وبه قال أصبغ من المالكية (¬١).

وحجته: الوقوف مع لفظ الموصي.

القول الثاني: أن له ذلك.

وبه قال بعض المالكية (¬٢).

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 8، ص 206 (SanadKitab #30165, hlm. urut 3624)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.