Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 8, halaman 207

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب السادس: إثبات الوصية، وشروط الموصين، ومبطلاتها
  3. الفصل الثالث: الإيصاء بالتصرفات
  4. المبحث الأول: الوصية بالبيع
  5. المطلب الثالث: الوصية ببيع العين والتصدق بثمنها على غير معين

وحجته: أن هذا الشرط من الموصي لا فائدة فيه، فلا يلزم الوفاء به.

الترجيح:

الراجح -والله أعلم- أنه ينظر إلى قرائن الحال، فإن ترتب على اشتراط الموصي مصلحة ظاهرة، فالأصل العمل بالشرط، وإلا أجيب الموصى له.

المطلب الثالث: الوصية ببيع العين والتصدق بثمنها على غير معين

كالفقراء، وطلاب العلم، ونحو ذلك، وهي وصية صحيحة بالاتفاق، إلا أن الحنفية جعلوا الخيار للورثة: إن شاؤوا باعوها وتصدقوا بالثمن، وإن شاؤوا تصدقوا بالسلعة قبل بيعها، وإن شاؤوا أمسكوها وتصدقوا بالقيمة (¬١).

فرع:

واختلف العلماء ﵏ فيما إذا أوصى بالتصدق ببعض الثمن، كثلثه، على أقوال:

القول الأول: يباع الجميع، وإن أبى الورثة.

وبه قال أبو حنيفة (¬٢).

القول الثاني: لا يباع إلا قدر الوصية.

وبه قال أبو يوسف، ومحمد بن الحسن.

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 8، ص 207 (SanadKitab #30165, hlm. urut 3625)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.