Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 8, halaman 208

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب السادس: إثبات الوصية، وشروط الموصين، ومبطلاتها
  3. الفصل الثالث: الإيصاء بالتصرفات
  4. المبحث الأول: الوصية بالبيع
  5. المطلب الرابع: الوصية بالبيع لقضاء الدين من ثمن السلعة

القول الثالث: أنه لا يباع إلا قدر الوصية، إلا أن يكون في بيعه وحده ضرر على الورثة، أو الموصى لهم.

وبه قال أبو نصر الدبوسي من الحنفية (¬١).

وكل صاحب قول من هذه الأقوال احتاط لحق الموصى لهم أو الورثة، والقول الثالث احتاط للجميع، فيظهر أنه هو الأقرب.

المطلب الرابع: الوصية بالبيع لقضاء الدين من ثمن السلعة

وقد اختلف العلماء ﵏ في ذلك:

القول الأول: أنه لا يلزم الورثة البيع، ولهم الحق في إمساك الموصى ببيعه، وقضاء الدين من التركة، أو غيرها.

قال به بعض المالكية.

وحجتهم: أن المقصود إبراء ذمة الميت، وذلك يتحقق بقضائه من مال الورثة.

القول الثاني: أنه يتعين بيعه، ولا يلزم الوصي استئذان الورثة في البيع.

وبه قال الشافعية (¬٢).

وحجتهم: الوقوف مع لفظ الموصي.

والأقرب: القول الأول، إلا إن كان هناك غرض آخر للموصي.

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 8، ص 208 (SanadKitab #30165, hlm. urut 3626)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.