المطلب الخامس: الوصية بالبيع بثمن محدد وإعطاء مسمى منه لشخص بعينه
كأن يقول: يباع بمئة، ويعطى للعالم الفلاني خمسون، وهي وصية صحيحة، إلا أنه اختلف العلماء فيما يعطى للموصى له من الثمن على أقوال:
القول الأول: أنه يعطى المسمى والباقي للورثة، سواء بيع بأقل أو أكثر.
وبه قال أشهب من المالكية (¬١).
وحجته: الوقوف مع لفظ الموصي.
القول الثاني: أنه يعطى بنسبة المسمى من الثمن.
وبه قال ابن القاسم.
وحجته: مراعاة حق الورثة والموصى لهم.
القول الثالث: أنه يعطى ما زاد على حق الورثة من هذه العين.
وبه قال بعض المالكية.
وحجته: أنه حين أوصى بإعطائه عشرة والباقي للورثة، كأنه أوصى له بما زاد على حق الورثة من هذه العين.
مثال ذلك: إذا أوصى ببيع سيارته بمئة، وإعطاء العالم عشرة، فبيعت