Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 8, halaman 209

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب السادس: إثبات الوصية، وشروط الموصين، ومبطلاتها
  3. الفصل الثالث: الإيصاء بالتصرفات
  4. المبحث الأول: الوصية بالبيع
  5. المطلب الخامس: الوصية بالبيع بثمن محدد وإعطاء مسمى منه لشخص بعينه

المطلب الخامس: الوصية بالبيع بثمن محدد وإعطاء مسمى منه لشخص بعينه

كأن يقول: يباع بمئة، ويعطى للعالم الفلاني خمسون، وهي وصية صحيحة، إلا أنه اختلف العلماء فيما يعطى للموصى له من الثمن على أقوال:

القول الأول: أنه يعطى المسمى والباقي للورثة، سواء بيع بأقل أو أكثر.

وبه قال أشهب من المالكية (¬١).

وحجته: الوقوف مع لفظ الموصي.

القول الثاني: أنه يعطى بنسبة المسمى من الثمن.

وبه قال ابن القاسم.

وحجته: مراعاة حق الورثة والموصى لهم.

القول الثالث: أنه يعطى ما زاد على حق الورثة من هذه العين.

وبه قال بعض المالكية.

وحجته: أنه حين أوصى بإعطائه عشرة والباقي للورثة، كأنه أوصى له بما زاد على حق الورثة من هذه العين.

مثال ذلك: إذا أوصى ببيع سيارته بمئة، وإعطاء العالم عشرة، فبيعت

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 8، ص 209 (SanadKitab #30165, hlm. urut 3627)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.