Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 8, halaman 211

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب السادس: إثبات الوصية، وشروط الموصين، ومبطلاتها
  3. الفصل الثالث: الإيصاء بالتصرفات
  4. المبحث الثاني: الوصية ببيع العين لشخص معين
  5. المطلب الأول: الوصية ببيعها لمعين من غير تحديد الثمن
  6. المسألة الأولى: في قدر الثمن.

المبحث الثاني: الوصية ببيع العين لشخص معين

وفيه مطالب:

المطلب الأول: الوصية ببيعها لمعين من غير تحديد الثمن

كأن يقول: تباع لزيد؛ لتعلق حق الموصى له بالعين الموصى ببيعها، لكن اختلف العلماء ﵏ في مسألتين:

المسألة الأولى: في قدر الثمن.

للعلماء في ذلك قولان:

القول الأول: أنه يلزمهم بيعه بقيمته، ولا يلزمه أن ينقصوا منها شيئاً.

وهو قول الشافعية، والحنابلة (¬١).

القول الثاني: أنه يلزم الورثة التخفيض من ثمنه بنسبة ثلث قيمته إلى جملة الثلث، فإن أبى أن يشتريه بثلث قيمته كان لهم الخيار إن شاؤوا أعطوه ثلث الموصى ببيعه.

وهو قول عند المالكية.

القول الثالث: أنه يلزم الورثة بيعه بتخفيض ثلث قيمته، إلا أنه إذا أبى

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 8، ص 211 (SanadKitab #30165, hlm. urut 3629)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.