Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 8, halaman 212

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب السادس: إثبات الوصية، وشروط الموصين، ومبطلاتها
  3. الفصل الثالث: الإيصاء بالتصرفات
  4. المبحث الثاني: الوصية ببيع العين لشخص معين
  5. المطلب الأول: الوصية ببيعها لمعين من غير تحديد الثمن
  6. المسألة الثانية: إعلام الموصى له بالوصية قبل البيع له.

من شرائه بعد التخفيض، فإن الوصية تبطل، ولا يلزمهم بيعه بما بذل ولا إعطاؤه ثلثه.

وهو قول عند المالكية (¬١).

الأدلة:

دليل القول الأول:

أن الوصية وقعت له بالبيع، فلا يلزمهم أكثر من ذلك، والبيع عند الإطلاق محمول على ثمن المثل، فكأنه أوصى له بشرط بذل ثمنه المعتاد.

دليل القول الثاني:

١ - أن الوصية ببيعه تتضمن الوصية له ببعضه، فيعطى ثلثه أو ينقص له ثلث قيمته؛ لأن الثلث أصل الوصايا فتحمل عليه عند الإبهام.

ونوقش هذا الاستدلال: بأن الوصايا إذا كانت تحمل على الثلث عند الإبهام، فإنه يلزمهم أن يخفضوا له ما يساوي له ثلث التركة لا ثلث الموصى به فقط.

٢ - أن البيع يغلب فيه الغبن، فإذا أوصى ببيعه له ولم يحدد ثمناً كان ذلك رضى منه ببيعه بالغبن، وأقصى ما يقبل فيه الغبن هو الثلث، فلذلك لزمهم بيعه بغبن الثلث، أو إعطاؤه ثلث المبيع؛ لأنه موصى به حكماً.

دليل القول الثالث:

أنه إذا رفض شراءه بنقص الثلث كان ذلك بمنزلة رد الوصية، فتبطل.

ونوقش: بعدم التسليم.

والأقرب: القول الأول؛ لقوة دليله.

المسألة الثانية: إعلام الموصى له بالوصية قبل البيع له.

للعلماء في ذلك قولان:

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 8، ص 212 (SanadKitab #30165, hlm. urut 3630)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.