Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 8, halaman 213

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب السادس: إثبات الوصية، وشروط الموصين، ومبطلاتها
  3. الفصل الثالث: الإيصاء بالتصرفات
  4. المبحث الثاني: الوصية ببيع العين لشخص معين
  5. المطلب الأول: الوصية ببيعها لمعين من غير تحديد الثمن
  6. المسألة الثانية: إعلام الموصى له بالوصية قبل البيع له.

القول الأول: أنه لا يلزمهم إعلام الموصى لهم بالوصية ولا رجوع له عليهم إذا اشتراه بقيمته.

وبه قال بعض المالكية (¬١).

وحجته: الوقوف مع لفظ الموصي.

القول الثاني: أنه يلزم الورثة إعلام الموصى له بالوصية ليشتري على علم بحقه في التخفيض من الثمن، وإذا لم يعلموه حتى اشترى المبيع بالقيمة فإنه يرجع عليهم بثلث القيمة.

وحجته: لأنها حقه موصى له بها حكماً.

وبه قال بعض المالكية (¬٢).

والأقرب: القول الأول؛ لما تقدم أنه لا يلزم التخفيض.

فرع:

واختلف إذا كان الموصى ببيعه لمعين لا يحمله الثلث على قولين:

القول الأول: أن الورثة يخيرون: إن شاؤوا باعوه بتخفيض ثلثه، وإن شاؤوا أعطوه ثلث الميت كله ولا يلزمهم بيعه.

القول الثاني: أنهم يخيرون في بيعه لهم بثلث المبيع وفي إعطائه ثلث التركة (¬٣).

القول الثالث: أنه إذا كان ثلث الميت يحمل ثلثي الموصى ببيعه بمعين، فإن الموصى له يأخذ جميع الموصى ببيعه ثلثه بالتخفيض والثلثين بالثمن.

وبه قال اللخمي (¬٤).

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 8، ص 213 (SanadKitab #30165, hlm. urut 3631)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.