Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 8, halaman 214

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب السادس: إثبات الوصية، وشروط الموصين، ومبطلاتها
  3. الفصل الثالث: الإيصاء بالتصرفات
  4. المبحث الثاني: الوصية ببيع العين لشخص معين
  5. المطلب الثاني: الوصية بالبيع بثمن محدد لشخص معين

مثال ذلك:

إذا أوصى ببيع داره للعالم الفلاني وهي تساوي ثلاثين، والتركة كلها بما فيها الدار تساوي ستين، فإن الورثة يخيرون بين بيع الدار للعالم بعشرين بتخفيض الثلث وبين إعطائه ثلث التركة في الدار وغيرها الذي هو عشرون على القول الأول.

وعلى القول الثاني: يخير الورثة في بيعها له بعشرة فقط ثلث المبيع أو إعطائه ثلث التركة، وعلى كلا هذين القولين الخيار للورثة.

وعلى القول الثالث: للموصى له أن يأخذ الدار كلها ثلثها بالتخفيض والثلثين بالشراء.

والأقرب: هو القول الأول؛ لأنه أوفق بالقواعد.

المطلب الثاني: الوصية بالبيع بثمن محدد لشخص معين

كالوصية ببيع داره للعالم الفلاني بعشرين ألف ريال، وقد اختلف العلماء فيها ﵏:

القول الأول: إن كان الموصى ببيعه لا يحمله الثلث لم يلزم الورثة بيعه، ولو لم تكن محاباة في الثمن المحدد؛ لأن الورثة يملكون الثلثين بالموت، فليس للموصي التصرف فيهما بالبيع.

ويخيرون في بيعه بوضيعة ثلثه أو إعطائه ثلث الميت (¬١).

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 8، ص 214 (SanadKitab #30165, hlm. urut 3632)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.