Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 8, halaman 215

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب السادس: إثبات الوصية، وشروط الموصين، ومبطلاتها
  3. الفصل الثالث: الإيصاء بالتصرفات
  4. المبحث الثاني: الوصية ببيع العين لشخص معين
  5. المطلب الثاني: الوصية بالبيع بثمن محدد لشخص معين

وإن كان الثلث يحمل الموصى ببيعه صحت الوصية، ويلزم تنفيذها، ولو كان في الثمن محاباة ما دام الثلث يحمل الموصى ببيعه؛ لأنه لو أوصى به مجانا تبرعا للزمت الوصية فيه، فأحرى إذا أوصى ببيعه بثمنه، أو بأقل من ثمنه.

وبه قال المالكية (¬١).

القول الثاني: أنه يلزمهم بيعه بالثمن المحدد، فإن أبى الشراء بطلت الوصية ولا شيء له، إلا أن يقول بيعوه لفلان وتصدقوا بثمنه، فإذا أبى فلان من الشراء فإنه يباع من غيره ولا تبطل الوصية.

وبه قال الحنابلة (¬٢).

وحجته: أنه إذا بطل التعيين، فلا يلزم من ذلك بطلان الوصية.

والأقرب: قول المالكية؛ إذ هو أكثر تفصيلا.

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 8، ص 215 (SanadKitab #30165, hlm. urut 3633)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.