Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 8, halaman 217

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب السادس: إثبات الوصية، وشروط الموصين، ومبطلاتها
  3. الفصل الثالث: الإيصاء بالتصرفات
  4. المبحث الثالث: الوصية بالشراء
  5. المطلب الأول: الوصية بشراء شيء معين بثمن محدد، وإعطائه لشخص بعينه

وحجته:

١ - عموم أدلة الوصية.

٢ - أنه إذا كان الثمن أكثر من الثلث لم يلزم الورثة إلا الثلث؛ لما تقدم من حديث سعد وغيره (¬١).

القول الثاني: وجوب تنفيذ الوصية إذا حملها الثلث، وقبل المالك بيع الموصى بشرائه، لكن إذا لم يحملها الثلث، أو لم يقبل المالك البيع فتبطل الوصية.

وهو قول الحنفية، والحنابلة (¬٢).

وحجته:

١ - يجب تنفيذ الوصية لعموم أدلتها.

٢ - تبطل الوصية لفوات المحل لعدم التمكن من الشراء.

والأقرب -والله أعلم- ما ذهب إليه المالكية من التفصيل؛ إذ الأصل تنفيذ الوصية، إلا إذا دلت قرينة على أن مراد الموصي شراء عين الموصى به، وإلا فلا وصية، فإذا لم يمكن الشراء بطلت.

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 8، ص 217 (SanadKitab #30165, hlm. urut 3635)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.