Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 8, halaman 218

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب السادس: إثبات الوصية، وشروط الموصين، ومبطلاتها
  3. الفصل الثالث: الإيصاء بالتصرفات
  4. المبحث الثالث: الوصية بالشراء
  5. المطلب الثالث: الوصية بشراء غير معين وإعطائه لشخص بعينه

المطلب الثاني: الوصية بشراء معين من غير تحديد الثمن وإعطائه لشخص بعينه

الوصية صحيحة، والورثة ملزمون بشراء المعين وإعطائه للموصى له إذا قبل المالك بيعه بقيمته، في حدود ثلث الميت.

والدليل على ذلك: ما تقدم من عموم أدلة الوصية، وأنها في الثلث باقية.

المطلب الثالث: الوصية بشراء غير معين وإعطائه لشخص بعينه

كأن يوصي بشراء دار لعمته، من غير تحديد ثمن، ولا تعيين للدار.

فيشترى وسط ما سمى ولا يكفيهم الأدنى، كما لا يلزمهم الأعلى قياسا على الزكاة، وعلى من أوصى بشاة من ماله ولا شياه له، فإنه يلزمه الوسط (¬١).

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 8، ص 218 (SanadKitab #30165, hlm. urut 3636)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.