Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 8, halaman 219

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب السادس: إثبات الوصية، وشروط الموصين، ومبطلاتها
  3. الفصل الثالث: الإيصاء بالتصرفات
  4. المبحث الرابع: الوصية بالإجارة

المبحث الرابع: الوصية بالإجارة

مثال ذلك:

أن يوصي بإجارة داره لفلان لمدة سنة مثلاً، وقد اختلف العلماء فيها -رحمهم الله تعالى- على قولين للمالكية:

القول الأول: أنه إذا كان الموصى بكرائه لا تحمل رقبته ثلث الميت كدار لا يملك غيرها، فإن الورثة يخيرون بين ثلاثة أمور:

الأول: أن يحطوا له من الكراء ثلثه.

الثاني: أن يكروها له بالثمن الذي يريد ولو كان قليلاً.

الثالث: أن يعطوه ثلث الموصى بكرائه يملكه.

وحجته: أن الوصية المبهمة ترد إلى الثلث؛ لأنه أصل الوصايا.

وإن كان الثلث يحمل الموصى بكرائه، فإن الورثة يلزمهم كراؤها له بتخفيض ثلث الكراء، فإن لم يقبل إلا بأقل من ذلك خيروا بين أمرين:

الأول: أن يكروها له بما بذل من الكراء.

الثاني: أن يعطوه ثلث الموصى بكرائه طيلة المدة المحددة في الوصية مجاناً.

وفي حالة تسمية ثمن الإجارة يلزم الورثة تنفيذ الوصية والكراء للموصى له بالثمن المحدد إذا لم تكن محاباة، أو كانت وحملها الثلث.

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 8، ص 219 (SanadKitab #30165, hlm. urut 3637)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.