Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 8, halaman 221

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب السادس: إثبات الوصية، وشروط الموصين، ومبطلاتها
  3. الفصل الثالث: الإيصاء بالتصرفات
  4. المبحث الخامس: الوصية بالإقراض
  5. المطلب الأول: الوصية بإقراض مبلغ مالي لشخص، أو جماعة، أو جهة إلى أجل مسمى طال أو قصر

المبحث الخامس: الوصية بالإقراض

المراد بالوصية بالإقراض: هي أن يوصي بإقراض مبلغ معين لمعين، أو لجماعة، أو لجهة.

وفي هذا مطالب:

المطلب الأول: الوصية بإقراض مبلغ مالي لشخص، أو جماعة، أو جهة إلى أجل مسمى طال أو قصر

وهذه الوصية من الوصايا الصحيحة التي يجب تنفيذها؛ لعموم أدلة الوصية، ولما فيها من القربة.

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 8، ص 221 (SanadKitab #30165, hlm. urut 3639)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.