Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 8, halaman 222

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب السادس: إثبات الوصية، وشروط الموصين، ومبطلاتها
  3. الفصل الثالث: الإيصاء بالتصرفات
  4. المبحث الخامس: الوصية بالإقراض
  5. المطلب الثالث: الوصية بتأجيل الدين الذي له على المدين

المطلب الثاني: الوصية ببيع بعض أملاكه وإقراض ثمنه لشخص، أو جماعة أو جهة

والوصية –هنا- وإن كانت بالبيع، وهو لا يجب تنفيذه على أحد قولين إلا أنها هنا يجب تنفيذها؛ لأنها وصية بالقرض، والبيع إنما هو وسيلة لذلك (¬١).

لكن يظهر: أنه إذا أقرض الورثة الموصى له بالقرض كفى ذلك لحصول المقصود من الوصية.

المطلب الثالث: الوصية بتأجيل الدين الذي له على المدين

سواءً كان مفردا، أو جماعة، أو جهة إلى أجل مسمى وإن طال؛ فتصح الوصية؛ لعموم أدلة الوصية، ولأنه إذا صحت الوصية بإنشاء القرض، فإنه تصح الوصية بتمديد الأجل من باب أولى وأحرى.

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 8، ص 222 (SanadKitab #30165, hlm. urut 3640)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.