Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 8, halaman 225

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب السادس: إثبات الوصية، وشروط الموصين، ومبطلاتها
  3. الفصل الثالث: الإيصاء بالتصرفات
  4. المبحث السادس: الوصية بتصديق المدعي في دعواه
  5. المطلب الأول: الوصية بتصديق الدائن في دعوى قدر الدين،

المطلب الأول: الوصية بتصديق الدائن في دعوى قدر الدين، وبقائه في ذمة المدين بعد اعتراف الموصي بالمداينة مع الموصى له

مثل قوله: كنت أداين فلانا، فما ادعاه علي من دين فصدقوه، وأعطوه له من دون يمين، أو قال: فصدقوه ولم يقل بيمين، أو بدون يمين.

القول الأول: أنه يصدق بدون يمين.

وهو قول عند المالكية.

قال شيخ الإسلام: «ومن ادعى دينا على الميت وهو ممن يعامل الناس نظر الوصي إلى ما يدل على صدقه ودفع إليه، وإلا فتحريم الإعطاء حتى يثبت عند القاضي مخالف للسنة والإجماع، وكذلك ينبغي أن يكون حكم ناظر الوقف ووالي بيت المال وكل وال على حق غيره إذا تبين له صدق الطالب دفع إليه، وذلك واجب عليه إن أمن التبعة، وإن خاف التبعة فلا، ولو وصى بإعطاء مدع بيمينه دينا نفذه الوصي من رأس المال لا من الثلث» (¬١).

وحجته: الوقوف مع لفظ الموصي.

القول الثاني: أنه لا يصدق إلا بيمين.

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 8، ص 225 (SanadKitab #30165, hlm. urut 3643)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.