Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 8, halaman 226

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب السادس: إثبات الوصية، وشروط الموصين، ومبطلاتها
  3. الفصل الثالث: الإيصاء بالتصرفات
  4. المبحث السادس: الوصية بتصديق المدعي في دعواه
  5. المطلب الثاني: الاعتراف بقدر الدين،

وهو قول عند المالكية، وبه قال الشافعية، والحنابلة (¬١).

لحديث ابن عباس ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: "لو يُعطى النَّاس بدعواهم لَادَّعى نَاسٌ دماء رجال وأموالهم، ولكنَّ اليمين على المُدَّعى عليه" (¬٢).

القول الثالث: يصدق في حدود الثلث إذا كان مريضاً.

وقال به الحنفية (¬٣).

بناء على أصلهم في بطلان إقرار المريض فيما زاد على الثلث.

والأقرب: العمل بالقرائن، وإلا الأصل البينة.

المطلب الثاني: الاعتراف بقدر الدين، والوصية بدفعه لفلان الدائن بدون يمين

مثل: أن يقول لفلان علي ألف درهم، فأعطوه له وصدقوه في عدم قبضه سواء قال بيمين أو بدون يمين، وقد اختلف فيها على قولين:

تحرير محل النزاع: إن كان الموصى له أجنبياً، والدين الثلث فأقل فلا يمين، وإن كان الموصى له وارثاً، أو كان أجنبياً، والدين أكثر من الثلث، فللعلماء قولان:

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 8، ص 226 (SanadKitab #30165, hlm. urut 3644)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.