Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 8, halaman 227

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب السادس: إثبات الوصية، وشروط الموصين، ومبطلاتها
  3. الفصل الثالث: الإيصاء بالتصرفات
  4. المبحث السادس: الوصية بتصديق المدعي في دعواه
  5. المطلب الثالث: الاعتراف بقدر الدين،

القول الأول: يصدق الدائن بدون يمين.

وبه قال ابن القطان (¬١).

وحجته: الوقوف مع وصية الميت.

القول الثاني: لزوم اليمين.

وبه قال بعض المالكية (¬٢).

وحجته: أن المال صار لغير الميت، وانتقل الحق فيه للورثة (¬٣)، فلا بد من اليمين.

والأقرب في هذه المسألة أن تلحق بالمسألة السابقة.

المطلب الثالث: الاعتراف بقدر الدين، وتصديق الدائن فيما يقول

مثل التي قبلها إلا أن الدائن هنا يدعي أكثر مما أقر به المدين الموصي، كما لو أقر بأربعين وأوصى بتصديقه، فادعى الموصى له مئة، أو خمسين، قال مالك في هذه: يحلف الموصى له، ويأخذ ما ادعاه، وإن كان أكثر مما أقر له به (¬٤).

قال ابن فرحون: «مسألة وسئل مالك ﵀ عمن أوصى في مرضه أن لفلان أربعين دينارا، وأوصى مع ذلك أنه مصدق فيما قال، فادعى الرجل أن

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 8، ص 227 (SanadKitab #30165, hlm. urut 3645)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.