Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 8, halaman 228

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب السادس: إثبات الوصية، وشروط الموصين، ومبطلاتها
  3. الفصل الثالث: الإيصاء بالتصرفات
  4. المبحث السادس: الوصية بتصديق المدعي في دعواه
  5. المطلب الرابع: الاعتراف بأصل المعاملة بينه وبين شخص،

له عليه خمسين دينارا، قال: أرى أن يحلف ويأخذ خمسين، وبهذه مثلها استدل ابن عتاب في المسألة المتقدمة» (¬١).

والأقرب في هذه المسألة كالمسألة التي قبلها.

المطلب الرابع: الاعتراف بأصل المعاملة بينه وبين شخص، والوصية بتصديقه فيما يدعيه من الدين قبله

وتختلف هذه الصورة عن الأولى: في أن الأولى اعترف فيها بالمداينة، وفي هذه لم يعترف إلا بأصل المعاملة، كما لو قال كنت أعامل فلانا، أو أتعامل مع فلان فما ادعاه فصدقوه فيه.

فقال ابن القاسم: إن ادعى ما يشبه معاملة مثله لمثله أعطيه من رأس المال، وإن ادعى ما لا يشبه بطلت الوصية، ولا تكون في رأس المال ولا في الثلث.

وقال أصبغ: يعطى ما يشبه، ويبطل الزائد على ذلك ولا يبطل الجميع، وتأول قول مالك وابن القاسم على ذلك، ورأى أن الشبه حجة له، وعليه فهو شهادة للمقر له فيما يشبه فيعطاه، وشهادة على كذبه في الزيادة على ما لا يشبه فلا يعطاه.

وفي رواية عن ابن القاسم: يصدق المقر له، ويعطى ما ادعاه بدون يمين، ولم يفرق بين ما يشبه وما لا يشبه (¬٢).

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 8، ص 228 (SanadKitab #30165, hlm. urut 3646)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.