Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 8, halaman 229

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب السادس: إثبات الوصية، وشروط الموصين، ومبطلاتها
  3. الفصل الثالث: الإيصاء بالتصرفات
  4. المبحث السادس: الوصية بتصديق المدعي في دعواه
  5. المطلب الخامس: الوصية بتصديق كل من يدعى عليه دينا، وإعطائه له بدون يمين،

والأولى: حمل هذه الرواية على الرواية الأولى، عملاً بقاعدة حمل المطلق على المقيد، وبقاعدة الجمع بين الروايات أولى متى أمكن.

قال ابن فرحون: «مسألة وفي سماع أصبغ قيل لابن القاسم: فإن أوصى فقال قد كانت بيني وبين فلان معاملة، فما ادعى من شيء فأعطوه وهو فيه مصدق، فقال: إن ادعى ما يشبه معاملة مثله لمثله أعطيه، وأحسبه رواه عن مالك، قال ابن القاسم: ويكون ذلك من رأس المال، وليس كل الناس في قلة المال وكثرته سواء. قال: وإن ادعى ما لا يشبه بطل ذلك، ولم يكن في رأس المال ولا في الثلث، قال أصبغ: يريد إنما تبطل الزيادة على ما يشبه ولا يبطل الجميع، بل يعطى ما يشبه مما لا يتبين فيه كذبه، ويحمل ذلك يعني الأشبه محمل الشهادة له وعليه» (¬١).

المطلب الخامس: الوصية بتصديق كل من يدعى عليه دينا، وإعطائه له بدون يمين، من غير تعيين شخص الدائن، ولا تحديد قدر الدين

كأن يقول: كل من ادعى عليه بدين فصدقوه فيما يقول.

وقد اختلف فيها:

القول الأول: تنفذ وصيته في حدود الثلث، ولا تنفذ من رأس المال معاملة لها معاملة الوصية بالمال، لا معاملة الإقرار بالدين.

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 8، ص 229 (SanadKitab #30165, hlm. urut 3647)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.