Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 8, halaman 230

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب السادس: إثبات الوصية، وشروط الموصين، ومبطلاتها
  3. الفصل الثالث: الإيصاء بالتصرفات
  4. المبحث السادس: الوصية بتصديق المدعي في دعواه
  5. المطلب الخامس: الوصية بتصديق كل من يدعى عليه دينا، وإعطائه له بدون يمين،

وبه قال أصبغ من المالكية، وهو قول الشافعية (¬١).

قال ابن فرحون: «مسألة: قال ابن حبيب: قال أصبغ عن ابن وهب في رجل أوصى أن ما ادعى بنو فلان قبلي فأعطوهم إياه، وما أقروا به لي قبلهم فلا تأخذوا منهم غيره، ولا تستحلفوا منهم أحدا، فإنه قد كانت بيني وبينهم أشياء وحساب، فقضى ابن وهب: أن يجيزوا قوله فيما بينه وبين الثلث، وما زاد على الثلث كانت فيه البينات والأيمان.

وقال مطرف وابن الماجشون مثله.

مسألة: وفي مختصر الواضحة، قال أصبغ: ولو أوصى فقال: من ادعى علي دينا فأحلفوه عليه، واقضوه بغير بينة، أو قال اقضوه إياه بغير بينة ولا يمين، ولو لم يوقت للدين وقتا، فأرى ذلك جائزا في ثلثه، ولا أرى ذلك يجوز في ثلثي الورثة، وأراه كالوصية، وأما الذي وقت الدين وسماه، فهو كرجل أقر بدين وسماه إلا أنه لم يعرف صاحبه ولا أصله، فقال من جاء يدعيه فاقضوه إياه، فذلك من رأس المال، وإذا اجتمع عليه اثنان أو جماعة، كل واحد يدعيه لنفسه تحاصوا فيه» (¬٢).

القول الثاني: الوصية باطلة، لا يلزم بها شيء.

وهو قول الحنفية (¬٣).

والأقرب: القول الأول؛ إذ الأصل تنفيذ الوصية.

فإن سمى قدر الدين ولم يعين الدائن، كما لو قال: كل من ادعى عليّ بألف درهم فصدقوه، فإنه يخرج من رأس المال كسائر الإقرارات بالدين، كل ما في الأمر أنه لم يعين المقر له، وذلك لا يضر فيعزل الألف المقر بها،

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 8، ص 230 (SanadKitab #30165, hlm. urut 3648)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.