Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 8, halaman 231

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب السادس: إثبات الوصية، وشروط الموصين، ومبطلاتها
  3. الفصل الثالث: الإيصاء بالتصرفات
  4. المبحث السادس: الوصية بتصديق المدعي في دعواه
  5. المطلب السادس: الوصية بتصديق كل من يشهد له ابنه أو أخوه

حتى يعلم من يدعيه فيعطاه، فإذا جاءت جماعة كل يدعى أن عليه ألفاً تحاصوا فيه (¬١).

المطلب السادس: الوصية بتصديق كل من يشهد له ابنه أو أخوه مثلا بدين عليه بغير تعيين المقر له، سواء حدد مقدار الدين أم لا

كما لو قال: عليّ ديون، وولدي يعرف أصحابها، فمن بين له شيئاً فصدقوه، أو قال: كل من شهد له ابني بدين عليّ أو بألف درهم دينا عليّ فصدقوه.

وقد اختلف فيها على قولين:

القول الأول: يصدق ابنه إن كان عدلاً، ويعطى من شهد له الابن بالدين على أبيه مع اليمين، ولو شهد لبعض الورثة عملا بوصية الميت، وتنفيذا لها على الإطلاق بشرط أن يكون الابن الشاهد بالدين عدلا؛ لأنه سماه شاهدا وبذلك يكون المقر له أخذ حقه بمقتضى الشاهد واليمين، فلا يختص الحكم بثلث الميت، أو أكثر، كسائر الديون الثابتة بالبينة.

فإن كان الابن غير عدل، أو نكل المشهود له عن اليمين بطلت الوصية، ولزم الابن نصيبه من الدين الذي أقر به، مؤاخذة له بإقراره، إلا أن يكون

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 8، ص 231 (SanadKitab #30165, hlm. urut 3649)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.