مباشرته له، وأما الحنابلة فقياس مذهبهم المنع؛ إذ يشترطون في وكيل الولي ما يشترط في الولي نفسه.
الفرع الخامس: الوصي على نكاح الصبي الصغير، كالوصي على نكاح الأنثى الصغيرة، وهو المذهب عند الحنابلة.
فلا وصية لغير الأب، كقول المالكية.
والرواية الثانية للحنابلة: أنه يزوج كل وصي، وهو قول القاضي، وابن تيمية (¬١).