Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 8, halaman 241

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب السادس: إثبات الوصية، وشروط الموصين، ومبطلاتها
  3. الفصل الثالث: الإيصاء بالتصرفات
  4. المبحث الثامن: وصية الإنسان بإتلاف كتبه

المبحث الثامن: وصية الإنسان بإتلاف كتبه

صورة المسألة: لو أن رجلاً أوصى بأن تدفن كتب العلم التي له أو تغرق في الماء (¬١) بعد موته، وقد رويت الوصية بذلك عن جماعة من السلف، منهم: طاووس، وعبيدة، وشعبة، وأبي قلابة، وعيسى بن يونس، وبشر بن الحارث، وغيره (¬٢).

فهل تصح وصيته أو لا؟

لأهل العلم في هذه المسألة خمسة أقوال:

القول الأول: لا تصح هذه الوصية، فلا تدفن كتب العلم.

وهو قول الحنفية (¬٣)، والمعتمد عند الحنابلة (¬٤).

استدل أصحاب هذا القول بما يلي:

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 8، ص 241 (SanadKitab #30165, hlm. urut 3659)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.