Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 8, halaman 242

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب السادس: إثبات الوصية، وشروط الموصين، ومبطلاتها
  3. الفصل الثالث: الإيصاء بالتصرفات
  4. المبحث الثامن: وصية الإنسان بإتلاف كتبه

١ - النهي في الشرع عن إتلاف المال وإضاعته، وهذه الوصية هي من صور إتلاف المال وإضاعته فلا يعمل بها.

٢ - أن الكتب تصير بموت الموصي حقاً للورثة، وفي إتلافها تفويت لحق الورثة.

٣ - عموم ما جاء في الشرع من الحث على نشر العلم وإظهاره، وهذه الوصية مخالفة لهذا المقصد الشرعي (¬١).

القول الثاني: لا بأس بدفنها إعمالاً للوصية.

وهذا القول رواية عن الإمام أحمد (¬٢).

القول الثالث: يحسب ذلك من ثلثه.

وهذا القول رواية عن الإمام أحمد.

القول الرابع: التوقف في المسألة.

القول الخامس: أن الأحوط دفنها.

وبه قال الخلال من الحنابلة (¬٣).

ولم يذكر الحنابلة لهذه الروايات الأربع عن الإمام أحمد دليلاً، والذي يبدو من تعدد الروايات واختلافها عن الإمام: هو التردد في هذه المسألة بين عموم العمل بالوصية وإنفاذها، وبين ما يقع فيها من إتلاف للمال، وإخفاء للعلم بدفن الكتب (¬٤).

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 8، ص 242 (SanadKitab #30165, hlm. urut 3660)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.