Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 8, halaman 250

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب السادس: إثبات الوصية، وشروط الموصين، ومبطلاتها
  3. الفصل الرابع: الإيصاء على القصر من الصغار، ونحوهم
  4. المبحث الثاني: أقسام الولاية على الصغار من الأيتام، ونحوهم من القصر

اليتيم، كالتزويج، والحفظ، والتربية، والحضانة (¬١).

القسم الثاني: ولاية على المال، وهي السلطة الشرعية المتعلقة بماله من معاوضات وتبرعات، وغير ذلك (¬٢).

وتنقسم الولاية- أيضاً -من حيث الإجبار وعدمه إلى قسمين:

القسم الأول: ولاية إجبار، وهي السلطة الشرعية التي لا يكون لليتيم فيها اختيار كولاية المال.

القسم الثاني: ولاية اختيار، وهي السلطة الشرعية التي يكون له فيها اختيار كولاية التزويج (¬٣).

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 8، ص 250 (SanadKitab #30165, hlm. urut 3666)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.