اليتيم، كالتزويج، والحفظ، والتربية، والحضانة (¬١).
القسم الثاني: ولاية على المال، وهي السلطة الشرعية المتعلقة بماله من معاوضات وتبرعات، وغير ذلك (¬٢).
وتنقسم الولاية- أيضاً -من حيث الإجبار وعدمه إلى قسمين:
القسم الأول: ولاية إجبار، وهي السلطة الشرعية التي لا يكون لليتيم فيها اختيار كولاية المال.
القسم الثاني: ولاية اختيار، وهي السلطة الشرعية التي يكون له فيها اختيار كولاية التزويج (¬٣).