Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 8, halaman 251

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب السادس: إثبات الوصية، وشروط الموصين، ومبطلاتها
  3. الفصل الرابع: الإيصاء على القصر من الصغار، ونحوهم
  4. المبحث الثالث: الولي على الصغار من الأيتام، ونحوهم

المبحث الثالث: الولي على الصغار من الأيتام، ونحوهم من القصر

تحرير محل النزاع:

أجمع العلماء أن الأب يقوم في مال ولده، وفي مصالحه إن كان أميناً (¬١).

كما أجمع أهل العلم على أن للأب العاقل أن يوصي على ولده رجلاً من المسلمين الأحرار العدول الأقوياء على النظر (¬٢) (¬٣)، واختلفوا فيمن هو الأولى بهذه الولاية بعد الأب على أقوال:

القول الأول: أن لسائر العصبة ولاية بشرط العدالة.

وهو رواية عن مالك، وبه قال ابن العربي، والقرطبي (¬٤)، وبعض الحنابلة (¬٥)، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية (¬٦).

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 8، ص 251 (SanadKitab #30165, hlm. urut 3667)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.