Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 8, halaman 254

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب السادس: إثبات الوصية، وشروط الموصين، ومبطلاتها
  3. الفصل الرابع: الإيصاء على القصر من الصغار، ونحوهم
  4. المبحث الثالث: الولي على الصغار من الأيتام، ونحوهم

الإصلاح بالنظر لهم وفيهم كان ذلك دليلا على جواز التصرف للأيتام، كما يتصرف للأبناء.

قال ابن العربي: «إذا كفل الرجل اليتيم وحازه وكان في نظره، جاز عليه فعله كما قَدَّمْنَاه، وإن لم يُقَدِّمه وال عليه; لأنّ الآيَة مُطلقة، ولأن الكفالة ولاية عامة» (¬١).

٢ - قوله تعالى: ﴿وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ﴾ (¬٢).

٣ - أنه لم يرد نص بقصر الولاية على الجد، أو الوصي، أو الحاكم.

٤ - أنه لم ينقل أن الرسول ﷺ وخلفاءه من بعده انتزعوا أموال اليتامى والقصر من إخوانهم أو أعمامهم (¬٣).

٥ - أن فيهم من الشفقة والعطف ما ليس في غيرهم من الأجانب.

أدلة القول الثاني:

١ - أن الوصي نائبه أشبه الوكيل (¬٤).

٢ - أنه إذا لم يكن وصي تثبت الولاية على مال اليتيم للحاكم؛ لأن الولاية انقطعت من جهة الأب، فتكون للحاكم لأنه ولي من لا ولي له، ولا ولاية للجد لأنه لا يدني بنفسه، وإنما يدني بالأب فهو كالأخ (¬٥).

٣ - أن ما سوى هؤلاء لا تثبت لهم الولاية؛ لأن المال محل الخيانة، ومن سواهم قاصر الشفقة غير مأمون على المال، فلم يله كالأجنبي (¬٦).

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 8، ص 254 (SanadKitab #30165, hlm. urut 3670)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.