الإيصاء على أولادهم الصغار، وكل من مات عن صغار يعتمد في تربيتهم على أخ لهم كبير، أو أم، أو عم.
القول الثالث: أن الولي بعد الأب وصيه، ثم وصي الوصي، ثم الجد، ثم وصيه، ثم وصي وصيه، ثم القاضي، ثم من نصبه القاضي، ولا ولاية لسائر العصبات في التصرف في المال، إلا قضاء الدين، والحفظ، وشراء ما لا بد منه لليتيم، من طعام ونحوه عند عدم وصي الأب، والجد، والقاضي، ومن نصبه القاضي.
وهذا مذهب الحنفية (¬١).
القول الرابع: أن الولي بعد الأب هو الجد، ثم الوصي، ثم الحاكم.
وهذا مذهب الشافعية (¬٢)، وهو رواية عن أحمد (¬٣).
ولا ولاية لسائر العصبات.
واستثنى الشافعية أن للعصبة الإنفاق من مال اليتيم في تأديبه، وتعليمه.
الأدلة:
استدل أصحاب القول الأول بما يلي:
١ - قوله تعالى: ﴿وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ﴾ (¬٤).
وجه الدلالة: أن الله ﷾ لما أذن للناس بمخالطة الأيتام مع قصد