Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 8, halaman 258

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب السادس: إثبات الوصية، وشروط الموصين، ومبطلاتها
  3. الفصل الرابع: الإيصاء على القصر من الصغار، ونحوهم
  4. المبحث الثالث: الولي على الصغار من الأيتام، ونحوهم

الترجيح:

الراجح -والله أعلم- أن الولاية تثبت لسائر العصبة؛ لقوة دليل هذا القول؛ إذ فيهم من الشفقة والعطف، ما ليس في غيرهم من الأجانب، والقول بأن المال محل الخيانة، ومن عدا الأب، والجد، والوصي، والحاكم ليس مؤمنا على المال يرد عليه بأنه اشترط فيمن يتولى المال الأمانة، وإن ظهر منه خيانة أو تبذير عزل.

فرع: ولاية الأم:

لما كانت للأم ولاية على أولادها في الرعاية والتربية، والقيام بمصالحهم وإصلاح شؤونهم، اختلف العلماء في تعميم هذه الولاية لتشمل الولايات المالية على قولين:

القول الأول: أن الأم ليس لها ولاية.

وهذا هو مذهب جماهير العلماء من الحنفية (¬١)، والمالكية (¬٢)، والشافعية (¬٣)، والحنابلة (¬٤).

القول الثاني: أن الأم لها ولاية.

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 8، ص 258 (SanadKitab #30165, hlm. urut 3674)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.