الترجيح:
الراجح -والله أعلم- أن الولاية تثبت لسائر العصبة؛ لقوة دليل هذا القول؛ إذ فيهم من الشفقة والعطف، ما ليس في غيرهم من الأجانب، والقول بأن المال محل الخيانة، ومن عدا الأب، والجد، والوصي، والحاكم ليس مؤمنا على المال يرد عليه بأنه اشترط فيمن يتولى المال الأمانة، وإن ظهر منه خيانة أو تبذير عزل.
فرع: ولاية الأم:
لما كانت للأم ولاية على أولادها في الرعاية والتربية، والقيام بمصالحهم وإصلاح شؤونهم، اختلف العلماء في تعميم هذه الولاية لتشمل الولايات المالية على قولين:
القول الأول: أن الأم ليس لها ولاية.
وهذا هو مذهب جماهير العلماء من الحنفية (¬١)، والمالكية (¬٢)، والشافعية (¬٣)، والحنابلة (¬٤).
القول الثاني: أن الأم لها ولاية.