Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 8, halaman 259

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب السادس: إثبات الوصية، وشروط الموصين، ومبطلاتها
  3. الفصل الرابع: الإيصاء على القصر من الصغار، ونحوهم
  4. المبحث الثالث: الولي على الصغار من الأيتام، ونحوهم

وهذا القول نقل رواية عن أحمد (¬١)، وقال به من الشافعية أبو سعيد الاصطخري (¬٢).

الأدلة:

استدل أصحاب القول الأول بما يلي:

١ - أنها ولاية ثبتت بالشرع، فلم تثبت للأم، كولاية النكاح (¬٣).

٢ - أنه وإن كان لها وفور الشفقة، لكن ليس لها كمال الرأي لقصور عقل النساء، فلا تثبت لهن ولاية التصرف في المال (¬٤).

٣ - يمكن أن يستدل لهم أيضاً:

(٣١٩) بما جاء في الحديث الذي رواه البخاري من طريق الحسن، عن أبي بكرة ﵁ أن النبي ﷺ قال: "لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة " (¬٥).

وجه الدلالة: أن ولاية المرأة على مال القاصر داخلة في عموم هذا الحديث، فإنه يستوي في ذلك الولايات العامة والخاصة، يستثنى من ذلك ولاية الرعاية؛ لمجيء الدليل في اعتبارها لهن.

واستدل أصحاب القول الثاني بما يلي:

١ - اتفاق العلماء على جواز بيع وشراء المرأة لنفسها، فكذا لأولادها (¬٦).

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 8، ص 259 (SanadKitab #30165, hlm. urut 3675)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.