Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 8, halaman 260

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب السادس: إثبات الوصية، وشروط الموصين، ومبطلاتها
  3. الفصل الرابع: الإيصاء على القصر من الصغار، ونحوهم
  4. المبحث الثالث: الولي على الصغار من الأيتام، ونحوهم

٢ - أنها أحد الأبوين، فتثبت لها الولاية كالأب (¬١).

٣ - أنه لكمال شفقتها فإنه يدفع إليها، سواء بعد الوصي أو الجد (¬٢).

(٣٢٠) ٤ - ما رواه البخاري ومسلم من طريق نافع، عن ابن عمر ﵄ أن النبي ﷺ قال: "والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها " (¬٣).

وجه الدلالة: أن رعاية المرأة يدخل فيها رعاية الأولاد، وسواء في ذلك التربية أو حفظ المصالح مالية أو غير مالية.

ويناقش: بأنه مقيد بالبيت؛ لأنها لا تصل إلى ما سواه غالباً إلا بإذن خاص (¬٤).

الراجح: يظهر القول بصحة ولاية المرأة على القاصرين؛ لقوة دليله.

فائدة: اختلف القائلون بولاية الأم في ترتيبها، فالرواية عن أحمد تدل أنها عقب الوصي (¬٥).

وأما الاصطخري يرى أنه عقب الأب والجد (¬٦).

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 8، ص 260 (SanadKitab #30165, hlm. urut 3676)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.