Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 8, halaman 261

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب السادس: إثبات الوصية، وشروط الموصين، ومبطلاتها
  3. الفصل الرابع: الإيصاء على القصر من الصغار، ونحوهم
  4. المبحث الرابع: تصرف الوصي في مال الصغار من الأيتام، ونحوهم
  5. المطلب الأول: بيع الوصي وشراؤه من نفسه

المبحث الرابع: تصرف الوصي في مال الصغار من الأيتام، ونحوهم من القصر

وفيه مطالب:

المطلب الأول: بيع الوصي وشراؤه من نفسه

اختلف العلماء ﵏ في بيع وشراء الوصي من مال اليتيم ونحوه لنفسه على قولين:

القول الأول: أنه يجوز للولي أن يبيع وأن يشتري مال اليتيم لنفسه إذا زالت التهمة، بأن يزيد على ثمن المثل في الشراء، وينقص عنه في البيع.

وهو مذهب الحنفية (¬١)، لكن استثنى أبو حنيفة: القاضي ووصيه فلا يملك ذلك.

واشترط الحنفية: أن يكون الشراء فيه خير، والخيرية في العقار في الشراء التضعيف وفي البيع التصنيف، وفي غير العقار أن يبيع ما يساوي خمسة عشر بعشر من اليتيم، ويشتري ما يساوي عشر بخمسة عشر لنفسه من مال اليتيم، فالخيرية في غير العقار زيادة الثلث في الشراء.

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 8، ص 261 (SanadKitab #30165, hlm. urut 3677)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.