Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 8, halaman 266

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب السادس: إثبات الوصية، وشروط الموصين، ومبطلاتها
  3. الفصل الرابع: الإيصاء على القصر من الصغار، ونحوهم
  4. المبحث الرابع: تصرف الوصي في مال الصغار من الأيتام، ونحوهم
  5. المطلب الثاني: أخذ جزء من ربح ماله مقابل المضاربة به
  6. المسألة الأولى: مشروعية المضاربة بمال اليتيم، ونحوه.

وحجة هذا القول:

١ - ما تقدم من الأدلة على قربان مال اليتيم بالتي هي أحسن، والإصلاح في ماله (¬١)، ومما يدخل في ذلك المضاربة به.

(٣٢٣) ٢ - ما رواه الترمذي من طريق المثنى بن الصباح، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده ﵁ أن النبي ﷺ خطب الناس فقال: "ألا من ولي يتيماً له مال، فليتجر له، ولا يتركه حتى تأكله الصدقة" (¬٢).

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 8، ص 266 (SanadKitab #30165, hlm. urut 3682)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.