٥ - وحجة الشافعية: أن الأب والجد لا يتهمان لكمال شفقتهما.
المطلب الثاني: أخذ جزء من ربح ماله مقابل المضاربة به (¬١)
وفيه مسألتان:
المسألة الأولى: مشروعية المضاربة بمال اليتيم، ونحوه.
للولي أن يبيع ويشتري في مال اليتيم، وأن يدفعه لغيره مضاربة، بل صرح جمع من أهل العلم على استحباب ذلك (¬٢).
وهذا قول جمهور أهل العلم (¬٣).
ونص الشافعية: على أنه يجب على الولي حفظ مال الصبي عن أسباب التلف واستنماؤه قدر ما تأكله المؤون من نفقة وغيرها إن أمكن.
لكن اشترط الحنابلة (¬٤) شرطين: أن لا يتجر به إلا في المواضع الآمنة، وأن لا يدفعه إلا إلى الأمناء، ولعله مراد غيرهم.