Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 8, halaman 265

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب السادس: إثبات الوصية، وشروط الموصين، ومبطلاتها
  3. الفصل الرابع: الإيصاء على القصر من الصغار، ونحوهم
  4. المبحث الرابع: تصرف الوصي في مال الصغار من الأيتام، ونحوهم
  5. المطلب الثاني: أخذ جزء من ربح ماله مقابل المضاربة به
  6. المسألة الأولى: مشروعية المضاربة بمال اليتيم، ونحوه.

٥ - وحجة الشافعية: أن الأب والجد لا يتهمان لكمال شفقتهما.

المطلب الثاني: أخذ جزء من ربح ماله مقابل المضاربة به (¬١)

وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: مشروعية المضاربة بمال اليتيم، ونحوه.

للولي أن يبيع ويشتري في مال اليتيم، وأن يدفعه لغيره مضاربة، بل صرح جمع من أهل العلم على استحباب ذلك (¬٢).

وهذا قول جمهور أهل العلم (¬٣).

ونص الشافعية: على أنه يجب على الولي حفظ مال الصبي عن أسباب التلف واستنماؤه قدر ما تأكله المؤون من نفقة وغيرها إن أمكن.

لكن اشترط الحنابلة (¬٤) شرطين: أن لا يتجر به إلا في المواضع الآمنة، وأن لا يدفعه إلا إلى الأمناء، ولعله مراد غيرهم.

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 8، ص 265 (SanadKitab #30165, hlm. urut 3681)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.