Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 8, halaman 264

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب السادس: إثبات الوصية، وشروط الموصين، ومبطلاتها
  3. الفصل الرابع: الإيصاء على القصر من الصغار، ونحوهم
  4. المبحث الرابع: تصرف الوصي في مال الصغار من الأيتام، ونحوهم
  5. المطلب الأول: بيع الوصي وشراؤه من نفسه

والحنابلة (¬١)، لكن استثنى الشافعية الجد، فقالوا: له أن يشتري ويبيع من نفسه.

وحجته:

١ - ما يروى عن النبي ﷺ: " لا يشتري الوصي من مال اليتيم " (¬٢).

ويناقش: بأنه لا يثبت عن النبي ﷺ.

(٣٢٢) ٢ - ما رواه عبد الرزاق من طريق أبي إسحاق، عن صلة بن زفر قال: جاء عبد الله بن مسعود رجل من همدان على فرس أبلق، فقال: إن رجلا أوصى إلي تركة له، وإن هذا من تركته أفأشتريه؟ "قال: لا، ولا تشتر من ماله شيئا" (¬٣).

ولعله يناقش: بأنه محمول على الاحتياط لليتيم.

٣ - أنه متهم في طلب الحفظ له في بيع ماله من نفسه، فلم يجعل ذلك إليه (¬٤).

ولعله يناقش: بأن الجواز مشروط بعدم التهمة.

٤ - أن من لا يجوز له أن يشتري بثمن المثل لا يجوز له أن يشتري بأكثر كالوكيل (¬٥).

ولعله يناقش: بأن الأصل المقيس عليه موضع خلاف بين أهل العلم.

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 8، ص 264 (SanadKitab #30165, hlm. urut 3680)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.