والحنابلة (¬١)، لكن استثنى الشافعية الجد، فقالوا: له أن يشتري ويبيع من نفسه.
وحجته:
١ - ما يروى عن النبي ﷺ: " لا يشتري الوصي من مال اليتيم " (¬٢).
ويناقش: بأنه لا يثبت عن النبي ﷺ.
(٣٢٢) ٢ - ما رواه عبد الرزاق من طريق أبي إسحاق، عن صلة بن زفر قال: جاء عبد الله بن مسعود رجل من همدان على فرس أبلق، فقال: إن رجلا أوصى إلي تركة له، وإن هذا من تركته أفأشتريه؟ "قال: لا، ولا تشتر من ماله شيئا" (¬٣).
ولعله يناقش: بأنه محمول على الاحتياط لليتيم.
٣ - أنه متهم في طلب الحفظ له في بيع ماله من نفسه، فلم يجعل ذلك إليه (¬٤).
ولعله يناقش: بأن الجواز مشروط بعدم التهمة.
٤ - أن من لا يجوز له أن يشتري بثمن المثل لا يجوز له أن يشتري بأكثر كالوكيل (¬٥).
ولعله يناقش: بأن الأصل المقيس عليه موضع خلاف بين أهل العلم.