Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 8, halaman 263

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب السادس: إثبات الوصية، وشروط الموصين، ومبطلاتها
  3. الفصل الرابع: الإيصاء على القصر من الصغار، ونحوهم
  4. المبحث الرابع: تصرف الوصي في مال الصغار من الأيتام، ونحوهم
  5. المطلب الأول: بيع الوصي وشراؤه من نفسه

ونوقش: بقول الإمام أحمد: «إنما استقرض نظراً لليتيم، واحتياطاً إن أصابه شيء غرمه» (¬١).

٣ - أن تصرف الولي إنما هو بولاية مستقلة، فأشبه الأب والجد (¬٢).

٤ - أنه متى باع من نفسه بزيادة على ما يباع به علم أنه أراد نفع اليتيم، فنفذ تصرفه فيه كما لو باعه من أجنبي (¬٣).

٥ - أنه يجوز له بيعه من الأجنبي بما لا زيادة فيه متيقنة، فبيعه من نفسه -أي الولي- بالزيادة المتيقنة أولى (¬٤).

٦ - أن الغرض من البيع حصول الثمن لا أعيان المشترين، بدليل أن الوكيل إذا ابتاع لموكله ولم يسمه جاز، فإذا ثبت ذلك فمتى حصل الثمن مستوفى فيجب أن يصح الشراء، كما لو حصل من أجنبي (¬٥).

واحتج ابن حزم: أن الولي مأمور بالقيام بالقسط، والتعاون على البر، فإذا فعل ما أمر به فهو محسن، وما على المحسنين من سبيل، ولم يأت قط نص قرآن ولا سنة بالمنع (¬٦).

القول الثاني: أنه ليس للولي أن يبيع أو يشتري من نفسه.

وهو مذهب الشافعية (¬٧)،

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 8، ص 263 (SanadKitab #30165, hlm. urut 3679)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.